الفصل الثالث: في فروع الهيئة :-
المادة (7)
1- تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
- جمعيـة عـامة،
- مجلـس أمـن،
- مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
- مجلـس وصـاية،
- محكمـة عـدل دوليـة،
- أمـانة.
2- يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
المادة (8)
لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
المادة (7)
1- تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
- جمعيـة عـامة،
- مجلـس أمـن،
- مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
- مجلـس وصـاية،
- محكمـة عـدل دوليـة،
- أمـانة.
2- يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
المادة (8)
لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق